السيد السيستاني

166

المسائل المنتخبة

( أحكام صلاة الجماعة ) ( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى . ( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط . ( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام . ( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا